الحطاب الرعيني

538

مواهب الجليل

قلت : وبه أفتى شيخنا أبو محمد عبد الله الشبيبي فيما بلغني انتهى . ص : ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) ش : فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا . قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره ص : ( من وطئه ) ش : يريد إن أنزل . قال في الشامل : واعتبر صاحبه من حد الوطئ إن أنزل ثم قال : لا من العقد اتفاقا ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل انتهى . ونحوه في التوضيح ص : ( إلا أن لا يلحق به الولد ) ش : هذا القول